147
أ- يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لأي مركبة السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث ضرراً في الطرق أثناء سير المركبة عليها ، وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمولة تحملها السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الأرض. ب- يجب ألا يقل بروز طبقة مجاري العجلات عن نصف ميليمتر.

