التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

147

أ- يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لأي مركبة السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث ضرراً في الطرق أثناء سير المركبة عليها ، وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمولة تحملها السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الأرض. ب- يجب ألا يقل بروز طبقة مجاري العجلات عن نصف ميليمتر.