التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

148

لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق وإذا كانت جنازير أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة .