التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف الآتية: ‏1 ـ المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية. ‏2 ـ المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية. ‏3 ـ السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم الى: ‏أ ـ سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق. ‏ب ـ سيارة ركوب متوسطة (ميكروباص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق. ‏ج ـ سيارة ركوب كبيرة (باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق. ‏د ـ سيارة الركوب والنقل: سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معاً. ‏هـ ـ سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة. ‏و ـ سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج. ‏ز ـ سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل لغير الأغراض المصممة لها مثل سيارات الإسعاف، الإطفاء والسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور وغير ذلك من السيارات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير. ‏4 ـ مركبة أشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال. ‏5 ـ قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر. ‏6 ـ مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً وذات محور أو أكثر صنعت لتجرها قاطرة. ‏7 ـ الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة. ‏8 ـ الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها على /25/ كغ. ‏9 ـ المركبة الزراعية: مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به. ‏10 ـ العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية. ‏11 ـ القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر. ‏12 ـ الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق. ‏13 ـ المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد. ‏14 ـ السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات. ‏15 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أو حيوانات. ‏16 ـ إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة فئة أو أكثر من المركبات. ‏17 ـ نظام النقاط: هو نظام يتم من خلاله مراقبة سلوكية حامل إجازة السوق، ومدى تكراره للمخالفات وجسامتها. ‏18 ـ الشريحة الإلكترونية: شريحة تحمّل بمعلومات تتعلق بالسائق أو بالمركبة. ‏19 ـ رخصة سير المركبة: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها على الطرق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ‏20 ـ الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لسيرها واستعمالها. ‏21 ـ الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية. ‏22 ـ الحمولة: الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ. ‏23 ـ المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها. ‏24 ـ الصندوق الأسود (التاكوغراف): جهاز الكتروني ذو مواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة يوفر المعلومات اللازمة عن رحلة المركبة. ‏25 ـ أنوار القياس: الأنوار المثبتة على الجوانب الخارجية للمركبة والتي تسمح بتحديد أبعاد المركبة. ‏26 ـ أنوار التلاقي (منخفض): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق رؤية الطريق لمسافة كافية. ‏27 ـ أنوار الطريق (عالي): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق لمسافة بعيدة. ‏28 ـ أنوار الضباب: الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية (حالة الضباب والعاصفة الرملية)29 ـ المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها. ‏30 ـ الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها. ‏31 ـ المعبّد: قسم من الطريق معد لسير المركبات. ‏32 ـ المسلك: جانب من المعبّد معدّ للسير في جهة واحدة. ‏33 ـ المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع. ‏34 ـ الخط: هو الذي يفصل بين مسربين ويكون: ‏ أ ـ متصلاً. ‏ ب ـ متقطعاً. ‏ج ـ عمودياً على محور الطريق (وفي هذه الحالة يجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة). ‏35 ـ المربع: المنطقة المحددة بخطوط التوقف عند التقاطعات. ‏36 ـ المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً. ‏37 ـ الطريق العريض (اوتوستراد): طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور المركبات فقط. ‏38 ـ طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة. ‏39 ـ التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين. ‏40 ـ المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق. ‏41 ـ الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق. ‏42 ـ كتف الطريق: هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن يحاذي جانبي الطريق. ‏43 ـ الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد أو المنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق. ‏44 ـ أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل يدوي أو آلي بهدف ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقاً لأحكام هذا القانون. 45 ـ التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق. ‏46 ـ التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها دون إطفاء المحرك. ‏47 ـ الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقها إطفاء المحرك. ‏48 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أم حيوانات. ‏49 ـ المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين. ‏50 ـ الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون. ‏51 ـ الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون. ‏