78
أ ـ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب. ب ـ على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين. ج ـ على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية: 1 ـ عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر. 2 ـ إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز. 3 ـ في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية. 4 ـ في المناطق المأهولة. د ـ يمكن للسائق استعمال أنوار الطريق في الحالات الآتية: 1 ـ على الطرق الرئيسية العريضة (اتوستراد). 2 ـ إذا كانت أنوار التلاقي لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية، في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق. 3 ـ عندما تكون أنوار التلاقي لا تسمح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية. هـ ـ على السائق استعمال أنوار الطريق والضباب عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح.

