التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

78

أ ـ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب. ‏ب ـ على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين. ‏ج ـ على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية: ‏1 ـ عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر. ‏2 ـ إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز. ‏3 ـ في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية. ‏4 ـ في المناطق المأهولة. ‏د ـ يمكن للسائق استعمال أنوار الطريق في الحالات الآتية: ‏1 ـ على الطرق الرئيسية العريضة (اتوستراد). ‏2 ـ إذا كانت أنوار التلاقي لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية، في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق. ‏3 ـ عندما تكون أنوار التلاقي لا تسمح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية. ‏هـ ـ على السائق استعمال أنوار الطريق والضباب عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح.