التشريعات السورية

206 · المادة 206

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

206

تعد المخالفــة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول إذا لم يكــن مـــن المستطاع إزالة المخالفة بينهما .