التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

63

لا تسري أحكام المواد /60و61و62/ من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.