63
لا تسري أحكام المواد /60و61و62/ من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.
التشريعات السورية
63
لا تسري أحكام المواد /60و61و62/ من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.