التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

25

على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي : أ - التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه . ب- التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور. ج- تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم بإشارة ضوئية أو صوتية ، والتأكد من أنهم قد أخذوا علماً بذلك . د- أنه لن يتجاوز خطاً متصلاً على الطريق . هـ- الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة أمان جانبية كافية .