التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 2012 المتضمن قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 1 لعام 2012 المتضمن قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي 1 لعام 2012 والمعدل بالمرسوم التشريعي 15 لعام 2019

الباب الأول

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منها: 1- القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة 2- المجلس: المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي. 3- الوزارة: وزارة الداخلية. 4- الوزير: وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي. 5- معاون الوزير: معاون وزير الداخلية المختص. 6- العسكري: هو المنتسب لقوى الأمن الداخلي من الرتب كافة. 7- قوى الأمن الداخلي: هي قوى عسكرية مسلحة، ترتبط بوزير الداخلية، وتختص بالأعمال والمهام المنوطة بها في القوانين والأنظمة النافذة،وتتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد، وتتمتع وتستفيد تلقائياً هي ورجالها من جميع الحقوق والمزايا المادية والمعنوية، ومن الاستثناءات والإعفاءات التي يتمتع بها ويستفيد منها الجيش العربي السوري ورجاله. 8- الضابط: هو كل عربي سوري يحمل رتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي فما فوق، عين وفقاً لأحكام القانون. 9- ضابط الشرف: هو كل من منح رتبة ضابط شرف من فئة صف الضباط والأفراد لقيامه بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو، أو أعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة. 10- صف الضابط: هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول. 11- الفرد: هو العسكري الذي يحمل رتبة عريف وما دون. 12- المتطوع: هو العسكري الذي يرتبط بالخدمة في قوى الأمن الداخلي عن طريق التطوع، أو تجديد هذا التطوع، أو التمديد لمدة معينة تحدد في عقد  تطوعه. 13- المجند: هو كل مكلف دعي لأداء الخدمة الإلزامية وألحق بقوى الأمن الداخلي وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة، كما يطلق هذا المصطلح على من لا يحمل منهم أية رتبة. 14- نزع الرتبة: هو حرمان كل ذي رتبة من رتبته من صف الضباط والأفراد المتطوعين وإعادته لرتبة شرطي. 15- تنزيل الرتبة: هو إعادة صف الضابط أو الفرد إلى رتبة أدنى برتبة واحدة فقط من الرتبة التي يحملها. 16- الخدمة العسكرية العاملة: هي المدة التي يقضيها كل عسكري معين في خدمة قوى الأمن الداخلي. 17- الخدمة الفعلية هي مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها العسكري في الخدمة داخل أو خارج قوى الأمن الداخلي، ولا تدخل فيها الخدمات المفقودة. 18- الخدمة المفقودة: هي المدة التي لا تحسب من أصل الخدمة الفعلية نتيجة تعرض العسكري إلى إحدى الحالات الآتية: 1-      مدة الأحكام القضائية المنفذة. 2-      . مدة الفرار . 3-      ‌مدة الغياب غير المشروع إذا تجاوزت الثلاثة أيام . 4-      ‌مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام . 5-      ‌مدة وجوده في المشافي والمؤسسات الصحية بسبب جناية إدانته فيها أو بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه . 6-      الاستيداع. -         لا تدخل مدة الخدمات المفقودة في حساب القدم والترقية والحقوق التقاعدية . 19- حالة الطوارئ( الجاهزية) : هي اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في قوى الأمن الداخلي عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية ، وتعلن بأمر من القائد العام . 20- حالة الحرب : هي التعبئة الجزئية أو العامة استعداداً لاشتباكات مسلحة قادمة . 21- الحرب : هي الاشتباكات المسلحة مع دولة أو أكثر . 22- العمليات الحربية : هي الأعمال والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي في الحرب أو عند حدوث اضطرابات داخلية، أو أفعال تخل بالنظام العام. -         تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية: 1-      الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. 2-      الإصابات الناجمة عن زرع الألغام وإزالتها. 3-      الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير. 4-      الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام. 23- الأسير: هو العسكري الذي وقع في أيدي العدو. 24- ملغى 25- المشوه: العسكري الذي أصيب ببتر أحد أطرافه العليا أو السفلى، أو جزء هام من أي طرف يفقده وظيفته، أو بإصابة تجعل سيره متعذراً إذا كانت الإصابة ناجمة عن العمليات الحربية.

1 · المادة 1

#

مكرر أ/ المفقود.. هو العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية. ب/ الشهيد.. هو العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته. ج/ يعد المفقود الذي تحققت واقعة فقدانه اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية شهيدا بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته. د/ يستفيد الشهيد وذووه من كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم في القوانين والأنظمة النافذة. هـ/ تسري على الشهداء والمفقودين بسبب الحرب أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية الأحكام المطبقة على الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. و/ تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بعد المفقود شهيداً بقرار من الوزير

الباب الثاني

تكوين قوى الأمن الداخلي

2 · المادة 2

#

قوى الأمن الداخلي قوى عسكرية نظامية تتألف من: 1-       ضباط وصف ضباط و أفراد، وفقاً للآتي: أ‌-        العسكريون. ب‌-    العسكريون الفنيون: هم عسكريو الشرطة الحائزون على شهادة جامعية أو أعلى كالأطباء والمهندسين والفيزيائيين والكيميائيين أو من يماثلهم، أو شهادة معهد متوسط كمساعد مهندس أو من يماثله، وكذلك من اتبع دورة أو ما هو بحكمها في اختصاص معين ضمن مجالات عمل الشرطة، وبدل صنفه أصولاً. 2-      عاملون مدنيون خاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ باستثناء ما ورد بنص في هذا القانون.

الباب الثالث

الرتب واللباس العسكري

3 · المادة 3

#

تكون مراتب ورتب العسكريين كالآتي : 1-      رتب الضباط : المرتبة                                                              الرتبة الأمراء                                                              لواء عميد القادة                                                                 عقيد مقدم رائد الأعوان                                                               نقيب ملازم أول ملازم - الرتبة ملك للضابط لا يفقدها ولا تنزع عنه إلا بسبب فقدان الجنسية العربية السورية أو التجريد منها بموجب حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة سورية . 2-      رتب صف الضباط :  مساعد أول  -  مساعد  -  رقيب أول  -  رقيب 3-      رتب الأفراد :   عريف   -   شرطي أول   -   شرطي   -    شرطي متمرن   -   حارس ليلي (وحيدة)

4 · المادة 4

#

تحدد شارات الرتب وشارات أنواع وصنوف قوى الأمن الداخلي  وأنواع الألبسة وأشكالها بتعليمات تصدر عن الوزير.

الباب الرابع

تشكيلات الشرطة- المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي

التعيين- التطوع

الفصل الأول

تشكيلات الشرطة

5 · المادة 5

#

1-      يعاون الوزير عدد من المعاونين لشؤون الشرطة من الضباط الأمراء يعينون بموسوم بناءً على اقتراح الوزير، ويحدد الوزير مهام وصلاحيات كل من المعاونين بقرا منه. 2-      يتولى كل من المعاونين قيادة الوحدات المرتبطة به،وتأمين حسن سير العمل فيها، ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

6 · المادة 6

#

يقسم جهاز قوى الأمن الداخلي إلى الوحدات التالية: 1-      الوحدات المرتبطة بالوزير: ‌أ-        شعبة الأمن السياسي. ‌ب-    قيادة قوات حفظ الأمن النظام. ‌ج-     المحكمة المسلكية الشرطية. ‌د-       مكاتب الوزير. 2-      الوحدات المرتبطة بالمعاونين: ‌أ- إدارة التنظيم والإدارة. ‌ب- الإدارة المالية. ‌ج- إدارة الأمن الجنائي. ‌د- إدارة مكافحة المخدرات. ‌ه- إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص. ‌و- إدارة السجون. ‌ز- إدارة الهجرة والجوازات. ‌ح- إدارة المرور. ‌ط- إدارة شؤون الضباط. ‌ي- إدارة الذاتية. ‌ك- إدارة التفتيش والقضايا. ‌ل- إدارة التوجيه المعنوي. ‌م- إدارة الخدمات الطبية. ‌ن- إدارة التأهيل والتدريب. ‌س- إدارة الشركة السياحية. ‌ع- إدارة الحماية والحراسة. ‌ف- إدارة الشؤون الإدارية. ‌ص- إدارة المركبات. ‌ق- إدارة الإشارة. ‌ر- إدارة المعلوماتية. ‌ش- إدارة العمليات. ‌ت- مستشفى الشرطة بحرستا. ‌ث- الاتحاد الرياضي السوري للشرطة. ‌خ- مديرية المكافحة. ‌ذ- فرع المقر العام. ‌ض- فرع الدراسات والإحصاء. ‌غ- نادي ضباط الشرطة. ‌ظ- قيادات شرطة المحافظات. ‌أ‌أ- مركز تدريب المجندين.

7 · المادة 7

#

تحدد وتسمى بقرار من المجلس تشكيلات وهيكليات واختصاصات الوحدات المنصوص عليها في المادة السابقة.

الفصل الثاني

المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي واختصاصاته

8 · المادة 8

#

يتولى المجلس أمور الضباط وغيرها من شؤون قوى الأمن الداخلي، المحددة في هذا القانون، ويتألف من: - الوزير                                                                      رئيساً - معاوني الوزير                                                            أعضاء ويكون أقدمهم نائباً للرئيس - رئيس شعبة الأمن السياسي                                             عضواً - مدير إدارة شؤون الضباط                                              عضواً ومقرراً - مدير إدارة التفتيش والقضايا                                            عضواً - مدير إدارة الهجرة والجوازات                                         عضواً - مدير إدارة التنظيم والإدارة                                             عضواً - مدير إدارة التوجيه                                                       عضواً - قائد شرطة محافظة دمشق                                              عضواً - قائد شرطة محافظة ريف دمشق                                       عضواً - قائد شرطة محافظة حلب                                                عضواً - يجوز للمجلس استدعاء قائد الوحدة المختص عند النظر بأمور ضباطه أو وحدته للاستئناس بمعلوماته.

9 · المادة 9

#

1-      يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائبه حال غيابه، وتعتبر اجتماعاته قانونية إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف أعضاء المجلس على الأقل . 2-      تكون قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن أصوات نصف الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 3-      إذا عرضت على المجلس مسألة تخص أحد أعضائه وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها . 4-      تعتبر مداولات وقرارات المجلس سرية ، ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد نشره .

10 · المادة 10

#

يختص المجلس بما يلي : 1-  بدء تعيين الضباط في قوى الأمن الداخلي 2- إنهاء الخدمة للضباط في قوى الأمن الداخلي و الإعادة إليها أو النقل منها. 3- تحديد الأقدمية وردها ومنح القدم الممتاز. 4- ترقية الضباط والترقية الاستثنائية. 5- نقل الضباط ضمن قوى الأمن الداخلي. 6- ندب الضباط. 7- الإعارة. 8- الإحالة على الاستيداع . 9- التوصية بمنح الأوسمة. 10- فرض العقوبات التأديبية بناءً على حكم المحكمة المسلكية الشرطية. 11-  المواضيع الأخرى التي يحيلها الرئيس إلى المجلس للنظر والبت فيها.

1 · المادة 1

#

1 1-      لا تكون قرارات لجنة المجلس نافذة في البند /5/بالنسبة لرتبة عقيد وما فوق إلا بعد مصادقة القائد العام عليها، والبنود (2-6-7) والترقية لرتبة لواء والترقية الاستثنائية فلا تكون نافذة إلا بعد صدور المراسيم الخاصة بها. 2-      تعتبر قرارات المجلس بالنسبة لباقي البنود نافذة بعد تصديقها من الوزير. 3-      تنشر قرارات المجلس في نشرة قوى الأمن الداخلي بتوقيع الرئيس أو من ينيبه بذلك، ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً .

1 · المادة 1

#

2 يحق للضابط التظلم إلى المجلس في إحدى الحالات التالية : - عند تحديد أقدميته . - عند تخطيه في الترقية . - عند طلب إعادته إلى الخدمة . - لا ينظر لجنة الضباط بطلب التظلم إلا إذا أحيل إليها من الرئيس أو نائبه.

1 · المادة 1

#

3 يختص المجلس بالنظر في المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيره من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراته بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .

الفصل الثالث

بدء تعيين الضباط وتثبيتهم

1 · المادة 1

#

4 1-      يعيّن الضباط في قوى الأمن الداخلي من بين الفئات التالية : ‌أ-        خريجو كلية ضباط الشرطة من حملة: -         الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التعليم العالي بنسبة 80% من الملاك. -         الإجازات الجامعية السورية وما فوق، أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التعليم العالي، بنسبة 20% من الملاك. ‌ب-    من يرقى إلى رتبة ملازم شرف وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون . 2-      تحدد شروط قبول الضباط واختيارهم وتعيينهم بقرار من المجلس.

1 · المادة 1

#

5 1-      لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن كان : ‌أ-        حاملاً الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو معتبراً كالسوري من الفلسطينيين وفق القوانين النافذة. ‌ب-    غير متزوج من أجنبية ، ولا يعتبر العربي أجنبياً ذكراً كان أم أنثى. ‌ج-     غير محكوم بجناية أو يجرم شائن أو بعقوبة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وتحدد الجرائم الشائنة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والعدل. ‌د-       لائقاً صحياً للخدمة في قوى الأمن الداخلي. ‌ه-       حائزاً شروط التعيين المنوه عنها في المادة السابقة. ‌و-      أتم الحادية والعشرين من العمر. 2-      يجوز منح رتبة ضابط لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية بصورة استثنائية على أن تتوافر فيه بقية الشروط المنصوص عليها في الفقرة /آ/ السابقة ، ويتم المنح بمرسوم بناء ً على اقتراح الوزير.

1 · المادة 1

#

6 1-      يمنح حملة الشهادات الجامعية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم أول . 2-      يجوز منح الأطباء الاختصاصيين في حال التعيين المباشر رتبة تعادل سنوات الاختصاص، بمعدل درجة لكل سنتين على ألا تتجاوز رتبة النقيب درجة أولى.

الفصل الرابع

الخدمة بالتطوع لصف الضباط والأفراد

1 · المادة 1

#

7 تصدر القيادة العامة تعليمات وشروط التطوع في قوى الأمن الداخلي وفقاً لاحتياجاتها .

1 · المادة 1

#

8 يجب ألا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات .

1 · المادة 1

#

9 يجوز قبول تطوع من لم يؤد الخدمة الإلزامية، ويعفى منها من أمضى خمس سنوات خدمة فعلية كمتطوع في قوى الأمن الداخلي.

20 · المادة 20

#

يجوز للوزارة إنهاء خدمة المتطوع إذا رأت عدم استيفائه لشروط الخدمة وعدم أهليته لها.

2 · المادة 2

#

1 يخضع صف الضباط والأفراد الذي أمضوا عشر سنوات في الخدمة لفحوص طبية ومسلكية تقررها الوزارة، ويتحدد بموجبها تجديد عقود تطوعهم أو إنهاء خدماتهم.

2 · المادة 2

#

2 تحدد شروط الانتساب إلى المنشآت التعليمية بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة ورتبة التخرج منها وسقفها وغير ذلك من الأمور بقرار من المجلس.

الفصل الخامس

التعيين بالمحكمة المسلكية الشرطية

2 · المادة 2

#

3 1-      تحدث محكمة مسلكية شرطية في دمشق تختص بالنظر بالأمور المسلكية لعسكريي الشرطة ويجوز إحداث محاكم أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وفق الآتي: ‌أ-        البت بإحالة عسكريي الشرطة أمام القاضي باستثناء حالة الجرم المشهود أو إذا كان الجرم ينطوي تحت ظل قانون العقوبات الاقتصادية، حيث يمكن بهذه الحالة ملاحقة عسكريي الشرطة أمام القضاء العادي مباشرة، على أن تعلم الوزارة خلال /24/ ساعة من بدء التتبعات القضائية، وإحالة الملف بعد صدور حكم قضائي مبرم إلى المحكمة المسلكية الشرطية للنظر بمدى وجوب فرض عقوبات مسلكية بحقهم. ‌ب-    فرض العقوبات التأديبية. ‌ج-     يحق للعسكري المحكوم الاعتراض على الحكم أمام المحكمة ذاتها خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبلغه الحكم، ويعد قرار المحكمة بهذه الحالة أو بانقضاء هذه المدة مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ويكون نافذاً من تاريخ صدور القرارات اللازمة بشأنه من السلطة المختصة. ‌د-       الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا القانون. 2-      يعين رئيس وأعضاء المحكمة من ضباط الشرطة من حملة الإجازة بالحقوق على أن يكون رئيس المحكمة من الضباط الأمراء وأعضاؤها من الضباط القادة على الأقل بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير. 3-      تحدد أصول الإحالة والتبليغ والحضور وإجراءات المحاكمة وصدور الحكم وتنفيذه بقرار من المجلس بالتنسيق مع مجلس الدولة.

الباب الخامس

ملفات العسكريين وتقارير الكفاءة والتأهيل

الفصل الأول

ملفات العسكريين

2 · المادة 2

#

4 1-       ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان : -        الأول ملف خدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته . -        الثاني ملف سري وتوضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية . 2-      تحدد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن الوزير.

الفصل الثاني

تقارير الكفاءة

2 · المادة 2

#

5 يخضع العسكريون لنظام تقارير الكفاءة على الوجه التالي: 1-      ‌ينظم لكل ضابط حتى رتبة العميد ضمناً تقرير كفاءة مرة واحدة في السنة. 2-      ‌يجوز في الحالات الأخرى إعداد تقارير كفاءة خاصة للضباط بناءً على طلب القيادات أو كلما اقتضت ذلك مصلحة الخدمة . 3-      ‌ينظم لكل صف ضابط وفرد تقرير كفاءة عند كل ترشيح للترقية لرتبة أعلى. 4-      ‌تحدد الإجراءات الخاصة بتنظيم تقارير الكفاءة والأهداف التي ترمي إليها والأسس التي تُتبع في وضعها بتعليمات تصدر عن الوزير.

2 · المادة 2

#

6 يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي بتقدير إجمالي دون المعدل المقرر للترقية مضمون هذا التقرير بعد تصديقه من الجهات المختصة ، وللضابط حق تقديم أوجه دفاعه إلى الوزارة- إدارة شؤون الضباط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ، وينظر المجلس في الطلبات التي يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً .

2 · المادة 2

#

7 إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة خاص بتقدير إجمالي دون الوسط أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى يعرض وضعه فوراً على المجلس للبت فيه بعد سماع أوجه دفاعه .

الفصل الثالث

/التأهيل/

2 · المادة 2

#

8 1-      يحدد المجلس بقرار يصدر عنه نظام التأهيل والبعثات الدراسية التي يتبعها عسكريو قوى الأمن الداخلي والعاملون المدنيون فيها، داخل أو خارج البلاد . 2-      يجوز بقرار من المجلس لأسباب استثنائية إعفاء عسكريي قوى الأمن الداخلي من شرط التأهيل المقرر للترقية إلى رتبة أعلى .

الباب السادس

الأقدمية وأسبقية القيادة

الفصل الأول

الأقدمية

2 · المادة 2

#

9 يحدد قدم العسكري في الرتبة بتاريخ تعيينه فيها أو ترقيته إليها .

30 · المادة 30

#

تنظم لفئات العسكريين في كل من قوى الأمن الداخلي كشوف أقدمية وتحدد كيفية تنظيم هذه الكشوف بقرار من المجلس.

3 · المادة 3

#

1 تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج على أساس معدل النجاح.

3 · المادة 3

#

2 تحدد سنة التخرج أقدمية الضباط الجامعيين (من غير حملة الإجازة في الحقوق) فيما بينهم عند بدء تعيينهم برتبة واحدة وعلى أساس معدل النجاح بين خريجي السنة الواحدة وتحدد أقدمياتهم مع باقي الضباط وفقاً لتاريخ تعيينهم فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائهم إلى هذه الرتبة وضعوا في كشف الأقدمية في آخرهم.

3 · المادة 3

#

3 1-      ‌إذا أعيد ضابط إلى الخدمة في قوى الأمن الداخلي تضاف مدة انقطاعه إلى قدمه في رتبته ويعاد إلى أقدميته الأصلية بين زملائه فإذا سبقه بعضهم في الترقية تجوز ترقيته إذا توافرت فيه شروط الترقية وشمله الانتقاء ، وتعتبر المدة المضافة بموجب أحكام هذه الفقرة من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية في رتبته وتبديل درجته . 2-      ‌لا تطبق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على الضابط الذي انتهت خدمته تأديبياً حيث تحدد أقدميته عند إعادته بالرتبة التي كان يحملها على أساس مدة خدمته الفعلية .

3 · المادة 3

#

4 رد الأقدمية : يجوز رد أقدمية الضابط عند تخطيه في الترقية إذا رقي خلال سنة واحدة من تاريخ التخطي ويعود الضابط المرقى إلى ترتيبه الأصلي بين زملائه في الرتبة السابقة وتعتبر مدة تأخير ترقيته قدماً له في الرتبة المرقى إليها وتحسب من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية وتبديل الدرجة .

3 · المادة 3

#

5 يجوز إعادة صف الضباط والأفراد للخدمة وفق شروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.

3 · المادة 3

#

6 يجوز بقرار من القائد العام بناءً على اقتراح المجلس منح عسكريي قوى الأمن الداخلي من مختلف الفئات قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة قوى الأمن الداخلي. يحسب القدم الممنوح بموجب هذه المادة من المدة المؤهلة للترقية إلى الرتبة الأعلى وفي تبديل الدرجات.

الفصل الثاني

أسبقية القيادة

3 · المادة 3

#

7 تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب الآتي: 1-      الضباط العاملون. 2-      الضباط الفنيون. 3-      ضباط الشرف. 4-      الضباط المجندون .

3 · المادة 3

#

8 1-      تكون أسبقية القيادة للضباط ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة ، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة . 2-      مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا ، وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية الشرطية.

3 · المادة 3

#

9 1-      تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد ذوي الرتبة الواحدة للأقدم منهم فإذا تساوى قدمهم يرجع إلى الأقدم في الرتبة السابقة وفي حال تساوي القدم في الرتبة السابقة يرجع إلى تاريخ التطوع وعند التساوي يرجع إلى أقدمية الرقم العسكري. 2-      يحدد ترتيب التخرج في المنشآت التعليمية الأسبقية بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها.

40 · المادة 40

#

تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة كالآتي : 1-       المتطوعون 2-      المجندون

الباب السابع

الترقية

الفصل الأول

القواعد العامة لترقية الضباط

4 · المادة 4

#

1 تحدد الشروط العامة لترقية الضباط من رتبة إلى أخرى بما يلي : 1-      ‌أن يتم المدة الصغرى المحددة للخدمة في كل رتبة . 2-      ‌أن ينجح في الدورات التأهيلية الحتمية أو الحصول على المؤهلات العلمية المقررة. 3-      ‌أن يحصل على المعدل المقرر لدرجات الكفاءة . 4-      ‌أن تتوافر الشواغر للوظائف المحددة في ملاك الجهة المعين بها . 5-      ‌أن تتوافر الشروط الخاصة المقررة للترقية في كل رتبة .

4 · المادة 4

#

2 تحدد مدة الخدمة الصغرى للترقية في كل رتبة كما يلي : سنتان على الأقل في رتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول . خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب. خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد . أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم . أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد . أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد . أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء .

4 · المادة 4

#

3 تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد.

4 · المادة 4

#

4 تكون الترقية من رتبة النقيب وحتى رتبة العميد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .

4 · المادة 4

#

5 تكون الترقية إلى رتبة اللواء بالانتقاء تبعاً للكفاءة وأهلية الضابط لاستلام قيادة، على أن يحصل العميد على معدل أجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .

4 · المادة 4

#

6 يرقى ضباط الشرف حتى رتبة النقيب فقط بغض النظر عن الشهادات التي يحملونها .

الفصل الثاني

التأخير في الترقية

4 · المادة 4

#

7 إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية لغير سبب تأديبي، وكانت تقارير الكفاءة حسب المعدل المطلوب للترقية تنهى خدمته بقوة القانون، ويجوز بقرار من المجلس تمديد خدمة الضباط من مرتبتي القادة والأمراء مدة سنتين بناءً على طلبهم فإذا لم يرقوا خلالها تنتهي خدمتهم بقوة القانون .

4 · المادة 4

#

8 إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية بسبب عدم حصوله على المعدل الإجمالي لتقارير الكفاءة المطلوبة للترقية وكان معدله الإجمالي بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول وبتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته بقوة القانون .

4 · المادة 4

#

9 إذا تأخرت ترقية الضابط مدة سنتين بعد انقضاء المدة الصغرى المؤهلة للترقية لعدم حصوله على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول، وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً، تنهى خدمته،وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام قانون المعاشات.

الفصل الثالث

ترقية صف الضباط والأفراد

50 · المادة 50

#

تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي : 1-      ‌أن يمضي أربع سنوات في الرتبة كحد أدنى. 2-      ‌أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك . 3-      ‌أن تسمح شواغر الملاك بالترقية . 4-      ‌أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الوزارة. - عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم . - يحدد الوزير بقرار يصدر عنه الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها وتحديد السلطات المخولة بحق إصدار أوامر الترقية .

5 · المادة 5

#

1 1-      يجوز النظر بإعادة العسكريين إلى الرتبة أو الرتب التي نزلوا منها أو نزعت عنهم وفقاً للشرطين الآتيين : ‌أ-        ‌أن يكونوا قد أمضوا على الأقل سنة في الخدمة اعتباراً من تاريخ التنزيل الانضباطي أما من نزعت رتبهم فيجب أن يقضوا الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من تاريخ النزع . ‌ب-    ‌أن يوصي رؤساء التسلسل بإعادة الرتبة . 2-      تحدد أقدمية من أعيدت إليهم رتبهم اعتباراً من تاريخ الإعادة ويعتبر قدمهم في الرتبة التي نزلوا إليها اعتباراً من تاريخ التنزيل .

الفصل الرابع

الترقية الاستثنائية

5 · المادة 5

#

2 يجوز بمرسوم: 1-      ترقية الضباط إلى الرتبة التالية، دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة قوى الأمن الداخلي. 2-      ترقية الضباط المستشهدين أو المصابين في الحرب أو العمليات الحربية بعجز كلي رتبتين على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة خلالها .

5 · المادة 5

#

3 يجوز ترقية صف الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية أو رتبة ملازم شرف على الأكثر، إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو، أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة، أو في خدمة قوى الأمن الداخلي.

الباب الثامن

الفصل الأول

قواعد وحالات أداء الخدمة

5 · المادة 5

#

4 يقوم الضابط بالخدمة ضمن اختصاصه، إلا إذا استدعت مقتضيات الخدمة غير ذلك. ‌- تعتبر خدمة ميدانية مدة الدراسة في الدورات والإيفاد للدراسة والإجازات الدراسية.

5 · المادة 5

#

5 اشغال الوظائف : تشغل الوظائف العسكرية في الملاكات من قبل الضباط حاملي الرتب والاختصاصات المحددة لاشغالها .

5 · المادة 5

#

6 استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمقتضيات الخدمة تعيين ضابط لشغل وظيفة أصالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتية واحدة وبقرار من الوزير.

5 · المادة 5

#

7 يجوز تعيين ضابط لشغل وظيفة وكالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتبتين .

5 · المادة 5

#

8 تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الحالات الضرورية التي تستدعي إجراءها في غير هذا الميعاد .

5 · المادة 5

#

9 يجوز لدواعي الخدمة :تبديل اختصاص صف الضباط والأفراد بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بتعليمات تصدر عن الوزير.

60 · المادة 60

#

يجوز فرز الضابط للخدمة خارج وحدته مؤقتاً لظروف طارئة ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية وذلك وفق تعليمات تصدر عن الوزير.

6 · المادة 6

#

1 تحدد الوزارة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن قوى الأمن الداخلي بتعليمات تصدر عنها .

الفصل الثاني

الخدمة خارج ملاك قوى الأمن الداخلي

الندب

6 · المادة 6

#

2 يجوز ندب العسكريين من ملاك قوى الأمن الداخلي إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها، وفق تعليمات تصدر عن المجلس ويتم الندب بمرسوم.

6 · المادة 6

#

3 ‌أ. تحدد مدة الندب القصوى بسنتين ويجوز تمديدها بمرسوم. ‌ب. يكون الندب كلياً أو جزئياً، بناء على طلب الجهة المندب إليها ويحدد ذلك بمرسوم الندب. الإعارة

6 · المادة 6

#

4 1-      يجوز إعارة العسكري إلى إحدى الحكومات العربية أو الأجنبية أو الهيئات أو المنظمات العربية والدولية، وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز مدة خدمته أو تطوعه، وفي الأحوال كلها يجب ألا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة،  وتتم الإعارة بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير. 2-      تحدد شروط الإعارة بتعليمات تصدر عن المجلس، وتتحمل الجهة المستعيرة راتب العسكري المعار وتعويضاته، ويوقف راتبه وتعويضاته من قوى الأمن الداخلي طوال مدة الإعارة، ما لم ينص مرسوم الإعارة على غير ذلك .

الباب التاسع

الرواتب

6 · المادة 6

#

5 الراتب : هو المبلغ المخصص شهرياً للعسكري الملازم لرتبته ودرجته، ويتألف من الراتب المقطوع، ويضاف إليه التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى المطبقة في الدولة ويصرف الراتب في بداية الشهر .

6 · المادة 6

#

6 1-      تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون. 2-      يتم تبديل الدرجة في الرتبة الواحدة كل سنتين اعتباراً من تاريخ الترقية لهذه الرتبة بالانتقال إلى الدرجة الأعلى مباشرة في حقل الراتب المحدد لهذه الرتبة. 3-      يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى عند مضي سنتين على تبديل درجته راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الرواتب مضافاً إليها درجة واحدة . 4-       يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى قبل مضي سنتين على تبديل درجته السابقة راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب مع احتفاظه بقدمه في درجته. 5-      يصنف صف ضباط وأفراد الشرطة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون في راتب الرتبة والدرجة المقابلة لرتبتهم ودرجاتهم في جدول الرواتب المرفق مع احتفاظهم بقدمهم في درجتهم.

6 · المادة 6

#

7 1-      ‌يستحق العسكري راتب الرتبة المعين فيها من التاريخ المحدد في صك التعين. 2-       ‌يستحق العسكري راتب الرتبة المرقى إليها من التاريخ المحدد في أمر الترقية. 3-      ‌يستحق العسكري راتب الدرجة الجديدة بعد إتمامه المدة المحددة للخدمة في كل درجة في رتبته بما في ذلك المدد التي تدخل في حساب الدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بتاريخ 1/1 و 1/7 من كل عام، ولا يعتد مالياً بالمدة الزائدة عن السنتين. 4-      ‌إذا أحيل العسكري على المعاش بتاريخ 1/1 و 1/7 و كان له الحق بتبديل الدرجة في هذا التاريخ تسوى حقوقه بالدرجة التالية لدرجته بالراتب والتعويضات .

6 · المادة 6

#

8 يتقاضى العسكريون الذين نزلت أو نزعت رتبهم الرواتب والتعويضات المقررة للدرجة الدنيا من الرتبة التي أصبحوا فيها .

6 · المادة 6

#

9 إذا بقي العسكري بعد انتهاء خدمته مدة في عمله لتسليم ما بعهدته وتصفية أعماله يصرف له تعويض عن هذه المدة يساوي الفرق بين ما يستحقه في وضعه الجديد وبين مجموع راتبه وتعويضاته على ألا تتجاوز هذه المدة الشهرين .

70 · المادة 70

#

تتحمل المديريات والجهات الأخرى ذات الاستقلال المالي التابعة أو المرتبطة بالوزارة رواتب العسكريين المعينين لديها وتعويضاتهم وعلاواتهم.

7 · المادة 7

#

1 تتحمل الجهة المندب إليها العسكري كافة رواتب وتعويضات وعلاوات العسكري المندب كما يستفيد من التعويضات الناشئة عن أعباء الوظيفة المندب إليها وتدفع له من موازنة هذه الجهة باستثناء ما نصت عليه قوانين الجهة المندب إليها .

7 · المادة 7

#

2 تؤدى رواتب وتعويضات وعلاوات العسكريين المعارين من قبل الجهة المستعيرة ما لم ينص مرسوم الإعارة على خلاف ذلك .

7 · المادة 7

#

3 يخضع العسكريون المعاقبون انضباطياً إلى حسم يحدد بقرار من الوزير على ألا يتجاوز مقداره 2% من رواتبهم المقطوعة عن أيام التوقيف، وتؤول الأموال الناجمة عن هذه الحسميات إيراداً للخزينة العامة.

7 · المادة 7

#

4 1-      يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية غير الناجمة عن الخدمة ثلاثة أرباع الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي. 2-      يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية لإصابة أو مرض ناجمين عن الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة كامل الراتب المقطوع مع التعويضات.

7 · المادة 7

#

5 لا يستحق العسكري أي راتب أو تعويض عن مدة تنفيذ العقوبة المانعة للحرية الصادرة بحكم قضائي مبرم عن محكمة سورية أو حكم صادر عن محكمة دولة عربية أو أجنبية أكتسى صيغة التنفيذ أصولاً في سورية فإذا زادت مدة التوقيف عن مدة العقوبة المقضي بها ، يستحق كامل رواتبه وتعويضاته عن المدة الزائدة عن مدة العقوبة .

7 · المادة 7

#

6 1-      يتقاضى العسكري الموقوف بقرار من السلطة القضائية المختصة ما عدا الموقوف بجرم الفرار نصف الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي من تاريخ صدور المذكرة القضائية بحجز الحرية وحتى تاريخ إخلاء سبيله أو حتى تاريخ إبرام الحكم إذا لم يكن قد أخلى سبيله . 2-      إذا لم يحكم العسكري الموقوف بعقوبة مانعة للحرية ، يدفع له ما اقتطع منه خلال مدة التوقيف أما إذا حكم بعقوبة مانعة للحرية تعادل أو تزيد على مدة التوقيف فلا يدفع له ما تبقى من استحقاقاته المتقطعة ويعتبر ما تقاضاه خلال مدة التوقيف حقاً مكتسباً له . 3-      يتقاضى العسكري الموقوف الذي يخلى سبيله مؤقتاً ويعهد إليه القيام بالعمل كامل حقوقه من الراتب والتعويضات من تاريخ مباشرته العمل وإذا لم يعهد إليه القيام بالعمل فيعامل كالموقوف .

7 · المادة 7

#

7 ‌تطبق أحكام الفقرة (3) من المادة السابقة من هذا القانون على العسكري المعزول أو المطرود من تاريخ صيرورة الحكم مبرماً وحتى تاريخ إنهاء خدمته بمرسوم بالنسبة للضباط ، وبقرار من الوزير بالنسبة لصف الضباط و الأفراد.

7 · المادة 7

#

8 -  لا يجوز حجز رواتب العسكريين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة. - تستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية المترتبة عليهم وتحسم بالمعدل المقرر لهم من الراتب قبل أي دين آخر.

7 · المادة 7

#

9 يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج من قبل الوزارة التعويض العائلي المنصوص عليه في قوانين الدولة وفقاً لأحكامها .

80 · المادة 80

#

يمنح العسكريون الموجودون في الخدمة عند مباشرة العمليات الحربية في الحرب التعويض الذي يمنح لأقرانهم في الجيش العربي السوري.

8 · المادة 8

#

1 يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة المدنيون التابعون لقوى الأمن الداخلي الموجودون في مناطق العمليات الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام .

8 · المادة 8

#

2 يعامل العسكريون الأسرى عن مدة الأسر والعسكريون المفقودون عن السنة الأولى التي تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان من حيث رواتبهم وتعويضاتهم وكيفية دفعها لذويهم وفقاً للقواعد التي تحدد بتعليمات تصدر عن المجلس ، وتسوّى حقوق المفقودين بعد انقضاء السنة الأولى وفقاً لأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.

8 · المادة 8

#

3 1-      ‌تحدد التعويضات والعلاوات الإضافية ومقاديرها وشروط منحها لسائر العسكريين بما فيها تعويض الاختصاص بقرار من القائد العام . 2-      يحدد تعويض العبء العسكري وفق الجدول المرفق لهذا المرسوم التشريعي ويجوز تعديله بقرار من القائد العام. 3-      ‌تستثنى التعويضات والعلاوات الإضافية المحددة في الفقرة السابقة من الحدود القصوى للتعويضات أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة. 4-      ‌تحدد بقرار من الوزير قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للعسكريين في مختلف الأوضاع في السلم والحرب.

8 · المادة 8

#

4 لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين والترقية والإيفاد للعسكريين إلى تأشيرة أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة.

الباب العاشر

تعويضات الانتقال

8 · المادة 8

#

5 يستحق العسكريون الذين يتنقلون أو ينقلون لصالح الخدمة داخل أو خارج أراضي الجمهورية تعويضات انتقال.

8 · المادة 8

#

6 تشمل تعويضات انتقال العسكريين : ‌أ. أجور نقلهم. ‌ب. أجور نقل أفراد عائلاتهم وأثاث بيوتهم. ‌ج. المياومات السفرية أو تعويض الإقامة ‌د. تعويض إبدال السكن.

8 · المادة 8

#

7 يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويض الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله الوزارة.

8 · المادة 8

#

8 تحدد تعويضات انتقال العسكريين داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها، وأجور نقل المتوفين ونفقات الدفن ، بقرار من المجلس وفقاً للشروط والمقادير المطبقة في الجيش العربي السوري.

8 · المادة 8

#

9 يوفد العسكريون في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها خارج أراضي الجمهورية لأي سبب كان (مهمات رسمية- بعثة دراسية- علاج وغيرها) بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز المدة الشهر، ويصدر بقرار من القائد العم إذا تجاوزت المدة فوق الشهر.

90 · المادة 90

#

تقع تعويضات انتقال العسكريين الذين يكلفون بمهمات رسمية لصالح وزارات ودوائر خارجة عن الوزارة على عاتق تلك الجهات ، وتدفع لهم وفقاً لأحكام هذا القانون أو ما هو مطبق لدى الجهة التي نفّذت المهمة لصالحها أيهما أفضل لهم .

الباب الحادي

عشر

الإجازات –البطالة الصحية – الاستيداع

البعثات والإجازات الدراسية

9 · المادة 9

#

1 الإجازات : تحدد الإجازات التي تمنح للعسكريين بما يلي : 1-       إجازة عادية. 2-      إجازة قائد. 3-      إجازة استثنائية. 4-      إجازة الحج. 5-      إجازة مرضية. 6-      إجازة اضطرارية. 7-      إجازة أمومة.

9 · المادة 9

#

2 الإجازات العادية : يستحق العسكري إجازة عادية مدتها ثلاثون يوماً في السنة أما من أتم عشرين سنة في الخدمة العسكرية أو الذي أتم الخامسة والأربعين من عمره فتكون إجازاته خمسة وأربعين يوماً في السنة .

9 · المادة 9

#

3 يجوز تراكم الإجازات العادية حتى خمس سنوات ويمنح العسكري استحقاقه منها، ويستفيد من تنتهي خدمته بسبب لا يحرمه من المعاش أو تعويض التسريح من الرواتب والتعويضات عن مدة الإجازات المذكورة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته . - في حال وفاة العسكري يدفع استحقاقه عن تراكم الإجازات إلى عياله المعرفين في قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.

9 · المادة 9

#

4 يبقى راتب الإجازات المتراكمة المدفوع للمسرحين من الخدمة أو المحالين على المعاش حقاً مكتسباً لهم فيما إذا أعيدوا إليها سواءً انفصلوا عنها أم لم ينفصلوا، كما يبدأ حق هؤلاء من جديد بتراكم الإجازات من تاريخ إعادتهم وتمنح رواتب الإجازات المتراكمة على أساس الراتب الأخير .

9 · المادة 9

#

5 إجازة القائد : يجوز للقائد أن يمنح العسكريين إجازة لا تتجاوز العشرة أيام في السنة إذا استنفذوا مدة إجازاتهم العادية و لا تكون إجازة القائد لأكثر من خمسة أيام في المرة الواحدة ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للعسكريين في حالة وقف الإجازات العادية - كما يحق للقائد منح العسكريين إجازات قصيرة تشجيعية لا تتجاوز /72/ ساعة في كل مرة ، ولا تدخل هذه الإجازات في حساب مدد الإجازات الأخرى .

9 · المادة 9

#

6 الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة إجازته العادية يجوز منحه عند الضرورة بموافقة الوزير إجازة استثنائية براتب كامل مع التعويضات لمدة لا تتجاوز شهراً للضباط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين .

9 · المادة 9

#

7 إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج.

9 · المادة 9

#

8 الإجازة المرضية : 1-      يمنح العسكري بقرار من الجهة الطيبة المختصة إجازة مرضية أو إجازة (نقاهة ) عقب خروجه من المستشفى. 2-      لا تتجاوز مدة الإجازات الممنوحة بموجب الفقرة السابقة (150) يوماً في السنة سواء كان ذلك لإصابة أم لمرض واحد أو أكثر وتحسب السنة ابتداء من أول إجازة مرضية حصل عليها العسكري . 3-      لا تحسب مدة الإقامة في المستشفى قيد العلاج من الإجازات المرضية .

9 · المادة 9

#

9 إجازة الأمومة : 1-      يمنح العسكري الأنثى الحامل إجازة أمومة بكامل الرتب والتعويضات مدتها : 120 يوماً عن الولادة الأولى. 90 يوماً عن الولادة الثانية. 75 يوماً عن الولادة الثالثة فقط. تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل . 2-      تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود . 3-      تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة . 4-      يمنح العسكري الأنثى المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة يومياً متصلة وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره . 5-      تمنح من ترغب إجازة أمومة إضافية مدتها شهراً واحداً بدون راتب.

10 · المادة 10

#

0 الإجازة الاضطرارية: يستحق العسكري إجازة لمدة أسبوع في حال زواجه أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته

10 · المادة 10

#

1 البطالة الصحية : إذا استنفذ العسكري المدة القصوى للإجازات المحددة في المادة /98/ من هذا القانون يُحال إلى الجهة الطبية المختصة التي تقرر : 1-      إذا كانت حالته قابلة للشفاء يحال على البطالة الصحية المدة التي تقررها هذه الجهة قابلة للتمديد إلى أن تقرر لياقته للعودة إلى الخدمة. 2-      إذا كانت حالته غير قابلة للشفاء وتؤدي إلى عدم لياقته صحياً للخدمة فيحال على المعاش لهذا السبب. -         يجوز إحالة العسكري على المعاش بناء على طلبه قبل انتهاء مدة الإجازة المرضية .

10 · المادة 10

#

2 يصدر الوزير التعليمات المتضمنة بيان السلطات المخولة حق منح الإجازات وتصديقها وقواعد منحها وحالات وفقها و تأجيلها أو قطعها أو إلغائها وكافة الأمور المتعلقة بها . والتعليمات المتضمنة قواعد منح الإجازات المرضية للعسكريين داخل البلاد وخارجها والجهات المختصة بمنحها وسائر الأمور المتعلقة بها وكذلك القواعد المتعلقة بالإحالة على البطالة الصحية وكل ما يتعلق بها .

10 · المادة 10

#

3 الاستيداع : يجوز إحالة العسكري على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته.

10 · المادة 10

#

4 البعثات والإجازات الدراسية: 1-      يجوز إيفاد العسكريين ببعثات دراسية خارج الجمهورية أو داخلها وفقاً للشروط التي يحددها المجلس، ويتم الإيفاد بقرار من الوزير، ويستثنى الموفد داخلياً من الشروط الواجب توفرها لطالب الدارسات العليا والتي تحددها وزارة التعليم العالي. 2-      عند عدم حصول الموفد على الشهادة أو الوثيقة التي أوفد من أجلها يلاحق بالنفقات والتعويضات التي تكبدتها الوزارة عليه طوال مدة البعثة.

10 · المادة 10

#

5 يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر هذه الإجازة الدراسية خدمة بقوى الأمن الداخلي وفقأً للشروط التي يحددها المجلس ويتم المنح بقرار من الوزير.

10 · المادة 10

#

6 يجوز إيفاد العاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب، وتحدد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير .

الباب الثاني

عشر

الواجبات والمحظورات والعقوبات

الفصل الأول

الواجبات

10 · المادة 10

#

7 يؤدي العسكريون عند بدء خدمتهم في قوى الأمن الداخلي يمين الإخلاص والولاء للوطن حسب الصيغة التالية : (( أُقسم بالله العظيم أن أكون خادماً وفياً للجمهورية العربية السورية أدافع عنها وأحمي علمها وأحافظ على استقلالها وسلامة أرضها وأعمل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية، وأحافظ على شرفّي العسكري وأطيع رؤسائي بكل ما يتعلق بذلك براً وبحراً وجواً داخل أراضي الجمهورية وخارجها وأبذل دمي لأداء هذا الواجب والله على ما أقول شهيد .)) تحدد كيفية أداء يمين الإخلاص والجهة التي يؤدى أمامها بتعليمات تصدر عن الوزير.

10 · المادة 10

#

8 يجب على العسكري أن يقيم في دائرة مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها قيادته .

الفصل الثاني

المحظورات

10 · المادة 10

#

9 ولا يجوز للعسكريين حضور حفلات هيئات التمثيل السياسية الأجنبية أو العربية أو الاتصال بها و بأية هيئات أجنبية أو عربية أخرى إلا بموافقة من الوزارة.

11 · المادة 11

#

0 - لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري عن عمله .

11 · المادة 11

#

1 - لا يجوز للعسكري أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة عنها ولو كانت خاصة بعمل مكلّف به شخصياً .

11 · المادة 11

#

2 - لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز لقيادته أن تأذن له بذلك. - يجوز أن يتولى العسكري براتب أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة . - يجوز للعسكري أن يتولى براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أ والنسب لغاية الدرجة الرابعة وفي جميع الحالات يجب على العسكري إعلام قيادته بذلك خطياً ويحفظ الإخطار في ملف خدمته .

11 · المادة 11

#

3 يحظر على العسكري بالذات أو بالوساطة : 1-      أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به . 2-      أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. 3-      أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. 4-      أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل آخر فيها ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل جهة حكومية مختصة بعد موافقة الوزير. 5-      أن يضارب في سوق الأوراق المالية ( البورصة). 6-       6- أن يلعب الميسر. 7-      أن يدلي بأحاديث صحفية لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها قبل الحصول على موافقة الوزارة.

11 · المادة 11

#

4 لا يجوز للعسكري الذي انتهت مدة خدمته في قوى الأمن الداخلي أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية ويجوز له أن يخدم في قوات مسلحة عربية بعد حصوله على إذن خاص بذلك من القائد العام . و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا في المناسبات العسكرية والوطنية التي يدعى إليها رسمياً.

11 · المادة 11

#

5 1-      ‌لا يجوز للعسكري الذكر أو الأنثى الزواج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة. 2-      ‌يحظر على العسكري الذكر أو الأنثى الزواج من أجنبية أو أجنبي و لا يعتبر العربي أجنبياً. 3-      ‌إذا تزوج العسكري خلافاً لحكم الفقرة /2/ السابقة يعاقب بالحبس حتى خمس سنوات وتنهى خدمته، وإذا كان موفداً ببعثة دراسية خارج البلاد أو داخلها أو بدورة تدريبية خارج البلاد فيلاحق بكامل التعويضات والنفقات التي تكبدتما الوزارة طوال فترة البعثة أو الدورة إذا لم يكن قد أمضى في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه.

11 · المادة 11

#

6 1-      تكون الاختراعات والمؤلفات التي يبتكرها أو يؤلفها العسكري أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالتين الآتيتين: ‌أ-        إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. ‌ب-    - إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته. 2-      إذا كان للاختراع أو للمؤلف صلة بالشؤون العسكرية، وحاز موافقة الوزارة فيمنح العسكري تعويضاً مالياً يقرره المجلس.

11 · المادة 11

#

7 يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية .

الفصل الثالث

العقوبات

11 · المادة 11

#

8 تقسم العقوبات التي تفرض بحق العسكريين إلى ما يلي : 1-      عقوبات انضباطية يفرضها القادة المباشرون ورؤساء درجات التسلسل 2-      عقوبات تأديبية تفرض من السلطات المختصة بناءً على حكم المحكمة المسلكية الشرطية. 3-      عقوبات جزائية توقعها الجهات القضائية المختصة.

11 · المادة 11

#

9 تحدد الأوامر الصادرة عن الوزير العقوبات الانضباطية وسلطات القادة في فرضها،والأمور الأخرى العائدة لهذا النوع من العقوبات .

12 · المادة 12

#

0 العقوبات التأديبية هي : 1-      بالنسبة للضباط : أ‌-        التأخير في الترقية. ب‌-    الإحالة على البطالة التأديبية. ت‌-    الاستغناء عن الخدمة. 2-      بالنسبة لصف الضباط والأفراد : أ‌-        التأخير في الترقية. ب‌-    تنزيل الرتبة أو نزعها. ت‌-    الاستغناء عن الخدمة.

12 · المادة 12

#

1 يلاحق عسكريو قوى الأمن الداخلي أمام القضاء العادي، مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون.

12 · المادة 12

#

2 يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد الوزارة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات .

الباب الثالث

عشر

الأوسمة

12 · المادة 12

#

3 تمنح الأوسمة العربية السورية (المدنية والعسكرية ) وفقاً للأحكام والأصول المحددة في قوانين وأنظمة إحداثها .

12 · المادة 12

#

4 يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها الوزارة، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي قوى الأمن الداخلي إذا قاموا بأعمال مجيدة، تشجيعاً لغيرهم على الإقتداء بهم .

12 · المادة 12

#

5 يتم السماح بقبول وحمل الأوسمة العربية والأجنبية وشاراتها بموسوم .

12 · المادة 12

#

6 1-      لا يجوز حمل الأوسمة قبل الإعلان عنها عدا الأوسمة الأجنبية التي تمنح في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. 2-      تحمل الأسمة وشاراتها حسب الترتيب الآتي: أولاً: الأوسمة العربية السورية حسب ترتيبها . ثانياً: الأوسمة العربية حسب تاريخ منحها . ثالثاً: الأوسمة الأجنبية حسب تاريخ منحها .

12 · المادة 12

#

7 تحدد كيفية الترشيح لنيل الأوسمة ومنحها وتسليمها وحملها وترتيبها وتبديل درجاتها والتجريد منها وكل ما يتعلق بها بقرار من القائد العام .

12 · المادة 12

#

8 تصرف المكافآت المقررة في بعض قوانين وأنظمة الأوسمة العسكرية لحملتها من موازنة الوزارة ويستمر صرفها لهم بعد انتهاء خدمتهم من هذه الموازنة.

12 · المادة 12

#

9 تبقى الأوسمة وبراءاتها ملكاً لورثة الممنوحة لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.

الباب الرابع

عشر

انتهاء الخدمة

13 · المادة 13

#

0 تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب التالية: 1- الإحالة على المعاش بأنواعه. 2- الاستغناء عن الخدمة. 3- الزواج من أجنبية. 4- الطرد أو العزل بموجب حكم صادر عن المحاكم المختصة أو نتيجة له وفقاً لأحكام القانون. 5- الاستقالة. 6- فقدان جنسية الجمهورية العربية السورية. 7- عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية. 8- النقل إلى ملاكات الدولة الأخرى. 9- إتمام السن القانونية. 10- لوفاة.

13 · المادة 13

#

1 يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.

13 · المادة 13

#

2 يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة بالوزارة في إحدى الحالات التالية : 1-     ‌إذا كان طالباً في إحدى المنشآت التعليمية ولم يتم مراحل الدراسة بنجاح وفقاً لشروط تطوعه. 2-     ‌إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الصحية أو العسكرية. 3-     ‌إذا رأت الوزارة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام .

13 · المادة 13

#

3 يجوز للعسكري متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية، أو خمس عشرة سنة خدمة عسكرية فعلية، أن يطلب إحالته على المعاش دون أن يسقط حقه فيه. ومع ذلك يجوز للمجلس أن يستبقيه في الخدمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وله استبقائه في الحرب وحالة الحرب لأية مدة بقرار من القائد العام.

13 · المادة 13

#

4 لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع، أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الصك المتضمن قبول طلبه، وتبلغه إياه رسمياً .

13 · المادة 13

#

5 1-      تكون استقالة العسكري مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن. 2-      يجوز للمجلس اقتراح قبول استقالة الضابط أو رفضها،ويجوز للوزير قبول أو رفض استقالة باقي العسكريين. 3-      يشترط لقبول استقالة العسكري: ‌أ-        ألا يكون ملزماً أمام الوزارة بأي التزام مالي. ‌ب-    أن يكون قد أمضى في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه. ‌ج-     أن يكون قد أتم مدة العقد الأول من تطوعه .

13 · المادة 13

#

6 تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة، ويحرم من الحقوق التقاعدية والتعويضات.

13 · المادة 13

#

7 تنهى خدمة العسكري بسبب سوء السلوك حتماً في إحدى الحالتين: 1-      إذا حكم بالتجريد المدني أو العسكري ويطرد في هذه الحالة. 2-      إذا تعرض لعقوبة العزل الفرعية المنصوص عليها في قوانين العقوبات .

13 · المادة 13

#

8 تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها. وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل: 1-      المجلس الطبي العسكري المختص. 2-      اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي لتجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد .

13 · المادة 13

#

9 يجوز نقل العسكري إلى وظيفة مدنية بمرسوم للضباط وبقرار من الوزير لصف الضباط والأفراد وتحدد في صك النقل رتبته أو فئته حسب الجهة المنقول ويعامل بالراتب كما يلي : 1-      إذا كان راتبه العسكري المقطوع أقل من راتب سقف الفئة الأولى أو سقف المرتبة الممتازة أو ما يعادلها الواردة في جدول الرواتب المرفق بالقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها فإنه ينقل براتبه العسكري إلى الوظيفة المدنية ويتقاضى التعويضات التالية : (العبء العسكري– علاوة القيادة – الاختصاص لحملة الشهادات العليا إن وجد ) علاوة شخصية تطفأ بالترفيع والعلاوات والتعويضات على الرواتب المقطوعة. 2- إذا كان راتبه العسكري المقطوع أكبر من راتب سقف الفئة الأولى أو سقف المرتبة الممتازة الواردة في جدول الرواتب المرفق بالقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها ، فإنه ينقل براتب سقف الفئة الأولى أو المرتبة الممتازة ويتقاضى الفرق مع التعويضات الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة علاوة شخصية وتطبق عليها الأحكام نفسها.

14 · المادة 14

#

0 إتمام السن القانونية : 1-     تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر : لواء                                                                                    58 عميد                                                                                          56 عقيد                                                                                       54 مقدم                                                                                           52 رائد                                                                                              50 نقيب                                                                                        48 ملازم أول                                                                                       46 ملازم                                                                                            44 ضباط الشرف                                                                                  54 مساعد أول- مساعد- رقيب أول- رقيب                                                    52 عريف – شرطي أول- شرطي- شرطي متمرن- حارس ليلي                         50 2-     يجوز للقائد العام أن يستبقي الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها ، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على ألا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين، وتدخل هذه الخدمة في حساب مدة الترقية وتبديل الدرجة والحقوق التقاعدية. 3-     يجوز في زمن الحرب وقف العمل بأحكام الفقرة /1/ من هذه المادة بقرار من القائد العام ويظل الوقف سارياً حتى إنهائه بمرسوم لا حق ، تحسب مدة الخدمة المؤداة بعد السن القانونية في الترقية وتسوية الحقوق التقاعدية .

14 · المادة 14

#

1 تنهى خدمة العسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وفاته .

14 · المادة 14

#

2 يعتمد في تحديد العمر على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية،ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على هذا التاريخ بعد ذلك. - إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي وُلد فيه وفي حال كون الشهر معلوماً واليوم مجهولاً يحسب العمر من أول أيام هذا الشهر.

14 · المادة 14

#

3 العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى في المستشفيات العسكرية أو الشرطية، تتخذ بحقهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ويبقون في المستشفيات بصفتهم المدنية حتى يتم علاجهم ويصبحون قادرين على السفر،ويتم علاجهم و تصرف لهم الأغذية مجاناً، ولكنهم لا يمنحون أي راتب أو تعويض اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم عن المدة التي قضوها في المشفى بعد ذلك ويستثنى من ذلك: 1-      جرحى الحرب الذين تنتهي خدمتهم وهم تحت العلاج فيستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم، ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم بعد شفائهم التام، وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم . 2-      المصابون بسبب الحرب والموجودون في مراكز التأهيل المهني لتكملة علاجهم، تصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم . تسري أحكام الفقرتين (1و2) من هذه المادة على من يصاب بسبب الخدمة أو تفاقمت إصابته من جرائها. 3-      المصابون بالتدرن بأنواعه والأورام الخبيثة يستمرون في الخدمة ويبقون تحت المعالجة لمدة أقصاها سنتان تصرف لهم خلالها رواتبهم وتعويضاتهم المستحقة .

الباب الخامس

عشر

الإعادة إلى الخدمة العاملة

14 · المادة 14

#

4 يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة في قوى الأمن الداخلي بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته، على ألا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في الشرطة مدة تتجاوز ثلاث سنوات.

14 · المادة 14

#

5 يجوز تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في قوى الأمن الداخلي بسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية والعسكريين المستغنى عن خدماتهم في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة أو المسابقة، ويتم التعيين فيها بمرسوم وفقاً لأحكام المادة 139 من هذا القانون.

14 · المادة 14

#

6 يجوز الاستعانة ببعض العسكريين المحالين على المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة متميزة واستثنائية ويثبت ذلك من واقع ملفاتهم للعمل في الشرطة بقرار من الوزير، ويتقاضون في هذه الحالة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب والتعويضات المخصصة لرتبتهم وبين المعاش التقاعدي المقرر لهم .

الباب السادس

عشر

أحكام عامة

14 · المادة 14

#

7 تعتبر شهادة إحدى الكليات العسكرية في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها معادلة لشهادة (الإجازة الجامعية ) وتعتبر شهادة القيادة والأركان أو ما يعادلها معادلة لشهادة الماجستير كما تعتبر شهادة الأركان العليا أو الدفاع الوطني والقومي معادلة لشهادة الدكتوراه .

14 · المادة 14

#

8 للعسكري ولأفراد عائلته حق التداوي مجاناً في مشافي ومؤسساتها الصحية،وفي مشافي الدولة أو الخاصة عند الضرورة . أما والده المكلف بإعالتهما شرعاً فلهما حق التداوي بهذه المشافي والمؤسسات ماعدا الخاصة منها وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.

14 · المادة 14

#

9 يعالج العسكريون و أفراد عائلاتهم خارج البلاد على نفقة الدولة إذا تعذرت معالجة المرض داخل البلاد على أن يتم ذلك بناءً على قرار المجلس.

15 · المادة 15

#

0 يعالج العسكريون الموفدون بمهمة رسمية أو تدريبية أو دراسية على نفقة الدولة، وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.

15 · المادة 15

#

1 يتم تركيب وتبديل الأطراف الصناعية للعسكريين على نفقة الدولة مدى الحياة .

15 · المادة 15

#

2 1-      يجوز صرف تعويض بقرار من المجلس للعسكريين الذين يتضررون بخسارة مادية تعادل الخسارة الواقعة في الحالات والشروط الآتية: أ‌-        إذا وقعت الخسارة أثناء قيامهم بمهمة رسمية. ب‌-    إذا كانت الخسارة ناجمة عن أسباب قاهرة تعرض إليها المتضرر بسبب الخدمة. 2-      لا تعوض الخسارة الناشئة عن الإهمال أو الخطأ . 3-      لا يدخل في حساب التعويض سوى قيم الحوائج الضرورية لتأمين الحياة العادية للعسكري وعائلته على ألا يتجاوز التعويض مقدار راتب سنة ونصف على أساس ما كان يتقاضاه المتضرر من راتب أثناء وقوع الخسارة . 4-      تقدم طلبات التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر وعند وجود أسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الأسباب ويسقط الحق في التعويض بعد انقضاء هذه المهلة .

15 · المادة 15

#

3 1-          تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين والمدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي عن الأموال التي يضيعونها، وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها، وكيفية تنزيلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير.

15 · المادة 15

#

4 إذا كان للعسكري المنقول زوجة أو ابنة أو شقيقة تعيش معه، وكانت عاملة في إحدى الوزارات، تمنح حق الأفضلية في نقلها إلى وظيفة مماثلة في مقر عمل زوجها أو والدها أو شقيقها إذا طلب ذلك، ولا تتحمل الوزارات المذكورة نفقات النقل وتطبق هذه المادة على العسكري الأنثى.

15 · المادة 15

#

5 يستفيد عسكريو قوى الأمن الداخلي القائمون بالخدمة مما يلي: 1-      إعفاء جميع رواتبهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وإكرامياتهم من الضرائب والرسوم كافة. 2-      من الإعفاءات الآتية: ‌أ-        الطابع البريدي في المراسلات الداخلية المرسلة منهم . ‌ب-    طوابع الرتب والعرائض والتقارير الطبية المتعلقة بالخدمة . ‌ج-     الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في الدعاوى التي لها علاقة بالخدمة . ‌د-       الرسوم والضرائب المترتبة على المواد المشتعلة وفقاً للتعليمات الصادرة عن القائد العام .

15 · المادة 15

#

6 تؤمن الدولة على نفقتها إكساء وإيواء وتسليح وتجهيز العسكريين وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.

15 · المادة 15

#

7 تحدد سلطات ومسؤوليات العسكريين في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة والقيادة والإدارة والمكافآت والعقوبات وغيرها بأوامر يصدرها المجلس.

15 · المادة 15

#

8 يجوز للقائد العام قبول انتساب الطلاب العرب إلى كلية الشرطية  ومعاهدها ومدارسها بناءً على طلب حكوماتهم، أو لضرورات يعود تقديرها له، ويتقاضى المقرر قبولهم ما يتقاضاه زملاؤهم من الطلاب والتلاميذ العرب السوريين من رواتب وتعويضات ، كما يجوز بقرار منه إعفاء الطلاب العرب من رسوم الدراسة كلياً أو جزئياً، ويمنح الناجحون منهم شهادة الدورة التي يتبعونها دون أن تعطيهم هذه الشهادة حق التعيين في القطر العربي السوري.

15 · المادة 15

#

9 توضع أنظمة التدريب والخدمة الداخلية والانضباط وسواها من الأنظمة الأخرى بأوامر يصدرها المجلس أو من يقوضه بإصدارها.

16 · المادة 16

#

0 للقائد العام بناء على اقتراح المجلس إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل تشكيلات قوى الأمن الداخلي الرئيسية.

16 · المادة 16

#

1 يؤمن سكن الوزير على نفقة الدولة عيناً أو نقداً.

16 · المادة 16

#

2 يجوز في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية أو الاستنفار إطعام العسكريين والعاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي على نفقة الوزارة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من المجلس.

16 · المادة 16

#

3 لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في قوى الأمن الداخلي في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة، وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط .

16 · المادة 16

#

4 يجوز بمرسوم عدم التقيد بقواعد ترقية العسكريين في زمن الحرب وذلك عند الترقية من رتبة إلى أخرى .

16 · المادة 16

#

5 في جميع حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة يجب أن يسلم العسكري وثيقة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة ، وتحدد كيفية منح شهادة تأدية الخدمة واستخراج بدل ضائع عنها وكافة الأمور العائدة لذلك بتعليمات تصدر عن الوزير.

16 · المادة 16

#

6 يجوز للوزير منح العسكريين والمدنيين من ملاك قوى الأمن الداخلي إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .

16 · المادة 16

#

7 تطبق الأحكام المتعلقة بالشهداء وذويهم والأسير والمشوه في الجيش العربي السوري على أمثالهم من شهداء قوى الأمن الداخلي ويعد عسكريو قوى الأمن الداخلي بحكم العسكري المعرف بالمرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14/5/1985م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.