50
تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي : 1- أن يمضي أربع سنوات في الرتبة كحد أدنى. 2- أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك . 3- أن تسمح شواغر الملاك بالترقية . 4- أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الوزارة. - عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم . - يحدد الوزير بقرار يصدر عنه الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها وتحديد السلطات المخولة بحق إصدار أوامر الترقية .

