التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

9 إذا تأخرت ترقية الضابط مدة سنتين بعد انقضاء المدة الصغرى المؤهلة للترقية لعدم حصوله على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول، وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً، تنهى خدمته،وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام قانون المعاشات.