5
1 1- يجوز النظر بإعادة العسكريين إلى الرتبة أو الرتب التي نزلوا منها أو نزعت عنهم وفقاً للشرطين الآتيين : أ- أن يكونوا قد أمضوا على الأقل سنة في الخدمة اعتباراً من تاريخ التنزيل الانضباطي أما من نزعت رتبهم فيجب أن يقضوا الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من تاريخ النزع . ب- أن يوصي رؤساء التسلسل بإعادة الرتبة . 2- تحدد أقدمية من أعيدت إليهم رتبهم اعتباراً من تاريخ الإعادة ويعتبر قدمهم في الرتبة التي نزلوا إليها اعتباراً من تاريخ التنزيل .

