5
2 يجوز بمرسوم: 1- ترقية الضباط إلى الرتبة التالية، دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة قوى الأمن الداخلي. 2- ترقية الضباط المستشهدين أو المصابين في الحرب أو العمليات الحربية بعجز كلي رتبتين على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة خلالها .

