التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

3 يجوز ترقية صف الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية أو رتبة ملازم شرف على الأكثر، إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو، أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة، أو في خدمة قوى الأمن الداخلي.