التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

4 يقوم الضابط بالخدمة ضمن اختصاصه، إلا إذا استدعت مقتضيات الخدمة غير ذلك. ‌- تعتبر خدمة ميدانية مدة الدراسة في الدورات والإيفاد للدراسة والإجازات الدراسية.