5
4 يقوم الضابط بالخدمة ضمن اختصاصه، إلا إذا استدعت مقتضيات الخدمة غير ذلك. - تعتبر خدمة ميدانية مدة الدراسة في الدورات والإيفاد للدراسة والإجازات الدراسية.
التشريعات السورية
5
4 يقوم الضابط بالخدمة ضمن اختصاصه، إلا إذا استدعت مقتضيات الخدمة غير ذلك. - تعتبر خدمة ميدانية مدة الدراسة في الدورات والإيفاد للدراسة والإجازات الدراسية.