التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

5 اشغال الوظائف : تشغل الوظائف العسكرية في الملاكات من قبل الضباط حاملي الرتب والاختصاصات المحددة لاشغالها .