5
6 استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمقتضيات الخدمة تعيين ضابط لشغل وظيفة أصالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتية واحدة وبقرار من الوزير.
التشريعات السورية
5
6 استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمقتضيات الخدمة تعيين ضابط لشغل وظيفة أصالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتية واحدة وبقرار من الوزير.