التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

6 استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمقتضيات الخدمة تعيين ضابط لشغل وظيفة أصالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتية واحدة وبقرار من الوزير.