التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

3 يجوز تراكم الإجازات العادية حتى خمس سنوات ويمنح العسكري استحقاقه منها، ويستفيد من تنتهي خدمته بسبب لا يحرمه من المعاش أو تعويض التسريح من الرواتب والتعويضات عن مدة الإجازات المذكورة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته . - في حال وفاة العسكري يدفع استحقاقه عن تراكم الإجازات إلى عياله المعرفين في قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.