التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

4 يبقى راتب الإجازات المتراكمة المدفوع للمسرحين من الخدمة أو المحالين على المعاش حقاً مكتسباً لهم فيما إذا أعيدوا إليها سواءً انفصلوا عنها أم لم ينفصلوا، كما يبدأ حق هؤلاء من جديد بتراكم الإجازات من تاريخ إعادتهم وتمنح رواتب الإجازات المتراكمة على أساس الراتب الأخير .