9
5 إجازة القائد : يجوز للقائد أن يمنح العسكريين إجازة لا تتجاوز العشرة أيام في السنة إذا استنفذوا مدة إجازاتهم العادية و لا تكون إجازة القائد لأكثر من خمسة أيام في المرة الواحدة ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للعسكريين في حالة وقف الإجازات العادية - كما يحق للقائد منح العسكريين إجازات قصيرة تشجيعية لا تتجاوز /72/ ساعة في كل مرة ، ولا تدخل هذه الإجازات في حساب مدد الإجازات الأخرى .

