التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

6 الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة إجازته العادية يجوز منحه عند الضرورة بموافقة الوزير إجازة استثنائية براتب كامل مع التعويضات لمدة لا تتجاوز شهراً للضباط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين .