9
6 الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة إجازته العادية يجوز منحه عند الضرورة بموافقة الوزير إجازة استثنائية براتب كامل مع التعويضات لمدة لا تتجاوز شهراً للضباط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين .
التشريعات السورية
9
6 الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة إجازته العادية يجوز منحه عند الضرورة بموافقة الوزير إجازة استثنائية براتب كامل مع التعويضات لمدة لا تتجاوز شهراً للضباط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين .