التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

7 إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج.