9
7 إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج.
التشريعات السورية
9
7 إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج.