9
8 الإجازة المرضية : 1- يمنح العسكري بقرار من الجهة الطيبة المختصة إجازة مرضية أو إجازة (نقاهة ) عقب خروجه من المستشفى. 2- لا تتجاوز مدة الإجازات الممنوحة بموجب الفقرة السابقة (150) يوماً في السنة سواء كان ذلك لإصابة أم لمرض واحد أو أكثر وتحسب السنة ابتداء من أول إجازة مرضية حصل عليها العسكري . 3- لا تحسب مدة الإقامة في المستشفى قيد العلاج من الإجازات المرضية .

