9
9 إجازة الأمومة : 1- يمنح العسكري الأنثى الحامل إجازة أمومة بكامل الرتب والتعويضات مدتها : 120 يوماً عن الولادة الأولى. 90 يوماً عن الولادة الثانية. 75 يوماً عن الولادة الثالثة فقط. تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل . 2- تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود . 3- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة . 4- يمنح العسكري الأنثى المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة يومياً متصلة وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره . 5- تمنح من ترغب إجازة أمومة إضافية مدتها شهراً واحداً بدون راتب.

