التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

0 الإجازة الاضطرارية: يستحق العسكري إجازة لمدة أسبوع في حال زواجه أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته