التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

1 البطالة الصحية : إذا استنفذ العسكري المدة القصوى للإجازات المحددة في المادة /98/ من هذا القانون يُحال إلى الجهة الطبية المختصة التي تقرر : 1-      إذا كانت حالته قابلة للشفاء يحال على البطالة الصحية المدة التي تقررها هذه الجهة قابلة للتمديد إلى أن تقرر لياقته للعودة إلى الخدمة. 2-      إذا كانت حالته غير قابلة للشفاء وتؤدي إلى عدم لياقته صحياً للخدمة فيحال على المعاش لهذا السبب. -         يجوز إحالة العسكري على المعاش بناء على طلبه قبل انتهاء مدة الإجازة المرضية .