التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

2 الإجازات العادية : يستحق العسكري إجازة عادية مدتها ثلاثون يوماً في السنة أما من أتم عشرين سنة في الخدمة العسكرية أو الذي أتم الخامسة والأربعين من عمره فتكون إجازاته خمسة وأربعين يوماً في السنة .