التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

4 1-      يعيّن الضباط في قوى الأمن الداخلي من بين الفئات التالية : ‌أ-        خريجو كلية ضباط الشرطة من حملة: -         الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التعليم العالي بنسبة 80% من الملاك. -         الإجازات الجامعية السورية وما فوق، أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التعليم العالي، بنسبة 20% من الملاك. ‌ب-    من يرقى إلى رتبة ملازم شرف وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون . 2-      تحدد شروط قبول الضباط واختيارهم وتعيينهم بقرار من المجلس.