1
5 1- لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن كان : أ- حاملاً الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو معتبراً كالسوري من الفلسطينيين وفق القوانين النافذة. ب- غير متزوج من أجنبية ، ولا يعتبر العربي أجنبياً ذكراً كان أم أنثى. ج- غير محكوم بجناية أو يجرم شائن أو بعقوبة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وتحدد الجرائم الشائنة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والعدل. د- لائقاً صحياً للخدمة في قوى الأمن الداخلي. ه- حائزاً شروط التعيين المنوه عنها في المادة السابقة. و- أتم الحادية والعشرين من العمر. 2- يجوز منح رتبة ضابط لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية بصورة استثنائية على أن تتوافر فيه بقية الشروط المنصوص عليها في الفقرة /آ/ السابقة ، ويتم المنح بمرسوم بناء ً على اقتراح الوزير.

