التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

5 1-      لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن كان : ‌أ-        حاملاً الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو معتبراً كالسوري من الفلسطينيين وفق القوانين النافذة. ‌ب-    غير متزوج من أجنبية ، ولا يعتبر العربي أجنبياً ذكراً كان أم أنثى. ‌ج-     غير محكوم بجناية أو يجرم شائن أو بعقوبة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وتحدد الجرائم الشائنة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والعدل. ‌د-       لائقاً صحياً للخدمة في قوى الأمن الداخلي. ‌ه-       حائزاً شروط التعيين المنوه عنها في المادة السابقة. ‌و-      أتم الحادية والعشرين من العمر. 2-      يجوز منح رتبة ضابط لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية بصورة استثنائية على أن تتوافر فيه بقية الشروط المنصوص عليها في الفقرة /آ/ السابقة ، ويتم المنح بمرسوم بناء ً على اقتراح الوزير.