التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

6 1-      يمنح حملة الشهادات الجامعية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم أول . 2-      يجوز منح الأطباء الاختصاصيين في حال التعيين المباشر رتبة تعادل سنوات الاختصاص، بمعدل درجة لكل سنتين على ألا تتجاوز رتبة النقيب درجة أولى.