1
6 1- يمنح حملة الشهادات الجامعية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم أول . 2- يجوز منح الأطباء الاختصاصيين في حال التعيين المباشر رتبة تعادل سنوات الاختصاص، بمعدل درجة لكل سنتين على ألا تتجاوز رتبة النقيب درجة أولى.
التشريعات السورية
1
6 1- يمنح حملة الشهادات الجامعية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم أول . 2- يجوز منح الأطباء الاختصاصيين في حال التعيين المباشر رتبة تعادل سنوات الاختصاص، بمعدل درجة لكل سنتين على ألا تتجاوز رتبة النقيب درجة أولى.