التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

3 يختص المجلس بالنظر في المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيره من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراته بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .