التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

2 يحق للضابط التظلم إلى المجلس في إحدى الحالات التالية : - عند تحديد أقدميته . - عند تخطيه في الترقية . - عند طلب إعادته إلى الخدمة . - لا ينظر لجنة الضباط بطلب التظلم إلا إذا أحيل إليها من الرئيس أو نائبه.