1
2 يحق للضابط التظلم إلى المجلس في إحدى الحالات التالية : - عند تحديد أقدميته . - عند تخطيه في الترقية . - عند طلب إعادته إلى الخدمة . - لا ينظر لجنة الضباط بطلب التظلم إلا إذا أحيل إليها من الرئيس أو نائبه.
التشريعات السورية
1
2 يحق للضابط التظلم إلى المجلس في إحدى الحالات التالية : - عند تحديد أقدميته . - عند تخطيه في الترقية . - عند طلب إعادته إلى الخدمة . - لا ينظر لجنة الضباط بطلب التظلم إلا إذا أحيل إليها من الرئيس أو نائبه.