التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

1 1-      لا تكون قرارات لجنة المجلس نافذة في البند /5/بالنسبة لرتبة عقيد وما فوق إلا بعد مصادقة القائد العام عليها، والبنود (2-6-7) والترقية لرتبة لواء والترقية الاستثنائية فلا تكون نافذة إلا بعد صدور المراسيم الخاصة بها. 2-      تعتبر قرارات المجلس بالنسبة لباقي البنود نافذة بعد تصديقها من الوزير. 3-      تنشر قرارات المجلس في نشرة قوى الأمن الداخلي بتوقيع الرئيس أو من ينيبه بذلك، ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً .