1
1 1- لا تكون قرارات لجنة المجلس نافذة في البند /5/بالنسبة لرتبة عقيد وما فوق إلا بعد مصادقة القائد العام عليها، والبنود (2-6-7) والترقية لرتبة لواء والترقية الاستثنائية فلا تكون نافذة إلا بعد صدور المراسيم الخاصة بها. 2- تعتبر قرارات المجلس بالنسبة لباقي البنود نافذة بعد تصديقها من الوزير. 3- تنشر قرارات المجلس في نشرة قوى الأمن الداخلي بتوقيع الرئيس أو من ينيبه بذلك، ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً .

