10
يختص المجلس بما يلي : 1- بدء تعيين الضباط في قوى الأمن الداخلي 2- إنهاء الخدمة للضباط في قوى الأمن الداخلي و الإعادة إليها أو النقل منها. 3- تحديد الأقدمية وردها ومنح القدم الممتاز. 4- ترقية الضباط والترقية الاستثنائية. 5- نقل الضباط ضمن قوى الأمن الداخلي. 6- ندب الضباط. 7- الإعارة. 8- الإحالة على الاستيداع . 9- التوصية بمنح الأوسمة. 10- فرض العقوبات التأديبية بناءً على حكم المحكمة المسلكية الشرطية. 11- المواضيع الأخرى التي يحيلها الرئيس إلى المجلس للنظر والبت فيها.

