9
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائبه حال غيابه، وتعتبر اجتماعاته قانونية إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف أعضاء المجلس على الأقل . 2- تكون قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن أصوات نصف الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 3- إذا عرضت على المجلس مسألة تخص أحد أعضائه وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها . 4- تعتبر مداولات وقرارات المجلس سرية ، ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد نشره .

