8
يتولى المجلس أمور الضباط وغيرها من شؤون قوى الأمن الداخلي، المحددة في هذا القانون، ويتألف من: - الوزير رئيساً - معاوني الوزير أعضاء ويكون أقدمهم نائباً للرئيس - رئيس شعبة الأمن السياسي عضواً - مدير إدارة شؤون الضباط عضواً ومقرراً - مدير إدارة التفتيش والقضايا عضواً - مدير إدارة الهجرة والجوازات عضواً - مدير إدارة التنظيم والإدارة عضواً - مدير إدارة التوجيه عضواً - قائد شرطة محافظة دمشق عضواً - قائد شرطة محافظة ريف دمشق عضواً - قائد شرطة محافظة حلب عضواً - يجوز للمجلس استدعاء قائد الوحدة المختص عند النظر بأمور ضباطه أو وحدته للاستئناس بمعلوماته.

