التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

1 تحدد الوزارة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن قوى الأمن الداخلي بتعليمات تصدر عنها .