60
يجوز فرز الضابط للخدمة خارج وحدته مؤقتاً لظروف طارئة ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية وذلك وفق تعليمات تصدر عن الوزير.
التشريعات السورية
60
يجوز فرز الضابط للخدمة خارج وحدته مؤقتاً لظروف طارئة ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية وذلك وفق تعليمات تصدر عن الوزير.