التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

60

يجوز فرز الضابط للخدمة خارج وحدته مؤقتاً لظروف طارئة ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية وذلك وفق تعليمات تصدر عن الوزير.