التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

9 يجوز لدواعي الخدمة :تبديل اختصاص صف الضباط والأفراد بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بتعليمات تصدر عن الوزير.