5
9 يجوز لدواعي الخدمة :تبديل اختصاص صف الضباط والأفراد بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بتعليمات تصدر عن الوزير.
التشريعات السورية
5
9 يجوز لدواعي الخدمة :تبديل اختصاص صف الضباط والأفراد بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بتعليمات تصدر عن الوزير.