5
8 تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الحالات الضرورية التي تستدعي إجراءها في غير هذا الميعاد .
التشريعات السورية
5
8 تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الحالات الضرورية التي تستدعي إجراءها في غير هذا الميعاد .