التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

8 تجري التنقلات مرة واحدة سنوياً خلال الربع الثالث من كل عام ما عدا الحالات الضرورية التي تستدعي إجراءها في غير هذا الميعاد .