التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

2 يجوز ندب العسكريين من ملاك قوى الأمن الداخلي إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها، وفق تعليمات تصدر عن المجلس ويتم الندب بمرسوم.