6
2 يجوز ندب العسكريين من ملاك قوى الأمن الداخلي إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها، وفق تعليمات تصدر عن المجلس ويتم الندب بمرسوم.
التشريعات السورية
6
2 يجوز ندب العسكريين من ملاك قوى الأمن الداخلي إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها، وفق تعليمات تصدر عن المجلس ويتم الندب بمرسوم.