التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

3 ‌أ. تحدد مدة الندب القصوى بسنتين ويجوز تمديدها بمرسوم. ‌ب. يكون الندب كلياً أو جزئياً، بناء على طلب الجهة المندب إليها ويحدد ذلك بمرسوم الندب. الإعارة