6
3 أ. تحدد مدة الندب القصوى بسنتين ويجوز تمديدها بمرسوم. ب. يكون الندب كلياً أو جزئياً، بناء على طلب الجهة المندب إليها ويحدد ذلك بمرسوم الندب. الإعارة
التشريعات السورية
6
3 أ. تحدد مدة الندب القصوى بسنتين ويجوز تمديدها بمرسوم. ب. يكون الندب كلياً أو جزئياً، بناء على طلب الجهة المندب إليها ويحدد ذلك بمرسوم الندب. الإعارة