6
4 1- يجوز إعارة العسكري إلى إحدى الحكومات العربية أو الأجنبية أو الهيئات أو المنظمات العربية والدولية، وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز مدة خدمته أو تطوعه، وفي الأحوال كلها يجب ألا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتم الإعارة بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير. 2- تحدد شروط الإعارة بتعليمات تصدر عن المجلس، وتتحمل الجهة المستعيرة راتب العسكري المعار وتعويضاته، ويوقف راتبه وتعويضاته من قوى الأمن الداخلي طوال مدة الإعارة، ما لم ينص مرسوم الإعارة على غير ذلك .

