التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

5 الراتب : هو المبلغ المخصص شهرياً للعسكري الملازم لرتبته ودرجته، ويتألف من الراتب المقطوع، ويضاف إليه التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى المطبقة في الدولة ويصرف الراتب في بداية الشهر .