التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

6 1-      تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون. 2-      يتم تبديل الدرجة في الرتبة الواحدة كل سنتين اعتباراً من تاريخ الترقية لهذه الرتبة بالانتقال إلى الدرجة الأعلى مباشرة في حقل الراتب المحدد لهذه الرتبة. 3-      يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى عند مضي سنتين على تبديل درجته راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الرواتب مضافاً إليها درجة واحدة . 4-       يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى قبل مضي سنتين على تبديل درجته السابقة راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب مع احتفاظه بقدمه في درجته. 5-      يصنف صف ضباط وأفراد الشرطة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون في راتب الرتبة والدرجة المقابلة لرتبتهم ودرجاتهم في جدول الرواتب المرفق مع احتفاظهم بقدمهم في درجتهم.