6
6 1- تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون. 2- يتم تبديل الدرجة في الرتبة الواحدة كل سنتين اعتباراً من تاريخ الترقية لهذه الرتبة بالانتقال إلى الدرجة الأعلى مباشرة في حقل الراتب المحدد لهذه الرتبة. 3- يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى عند مضي سنتين على تبديل درجته راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الرواتب مضافاً إليها درجة واحدة . 4- يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى قبل مضي سنتين على تبديل درجته السابقة راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب مع احتفاظه بقدمه في درجته. 5- يصنف صف ضباط وأفراد الشرطة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون في راتب الرتبة والدرجة المقابلة لرتبتهم ودرجاتهم في جدول الرواتب المرفق مع احتفاظهم بقدمهم في درجتهم.

