التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

7 1-      ‌يستحق العسكري راتب الرتبة المعين فيها من التاريخ المحدد في صك التعين. 2-       ‌يستحق العسكري راتب الرتبة المرقى إليها من التاريخ المحدد في أمر الترقية. 3-      ‌يستحق العسكري راتب الدرجة الجديدة بعد إتمامه المدة المحددة للخدمة في كل درجة في رتبته بما في ذلك المدد التي تدخل في حساب الدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بتاريخ 1/1 و 1/7 من كل عام، ولا يعتد مالياً بالمدة الزائدة عن السنتين. 4-      ‌إذا أحيل العسكري على المعاش بتاريخ 1/1 و 1/7 و كان له الحق بتبديل الدرجة في هذا التاريخ تسوى حقوقه بالدرجة التالية لدرجته بالراتب والتعويضات .