التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

4 لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع، أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الصك المتضمن قبول طلبه، وتبلغه إياه رسمياً .