13
4 لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع، أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الصك المتضمن قبول طلبه، وتبلغه إياه رسمياً .
التشريعات السورية
13
4 لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع، أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الصك المتضمن قبول طلبه، وتبلغه إياه رسمياً .