13
5 1- تكون استقالة العسكري مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن. 2- يجوز للمجلس اقتراح قبول استقالة الضابط أو رفضها،ويجوز للوزير قبول أو رفض استقالة باقي العسكريين. 3- يشترط لقبول استقالة العسكري: أ- ألا يكون ملزماً أمام الوزارة بأي التزام مالي. ب- أن يكون قد أمضى في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه. ج- أن يكون قد أتم مدة العقد الأول من تطوعه .

