التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

6 تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة، ويحرم من الحقوق التقاعدية والتعويضات.