13
6 تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة، ويحرم من الحقوق التقاعدية والتعويضات.
التشريعات السورية
13
6 تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة، ويحرم من الحقوق التقاعدية والتعويضات.