التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

4 تكون الترقية من رتبة النقيب وحتى رتبة العميد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .