4
4 تكون الترقية من رتبة النقيب وحتى رتبة العميد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .
التشريعات السورية
4
4 تكون الترقية من رتبة النقيب وحتى رتبة العميد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .