التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

5 تكون الترقية إلى رتبة اللواء بالانتقاء تبعاً للكفاءة وأهلية الضابط لاستلام قيادة، على أن يحصل العميد على معدل أجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .